السيد الخميني

40

تحرير الوسيلة

إذا قدم زيد أو وكلتك في شراء كذا في وقت كذا . المسألة 2 - يشترط في كل من الموكل والوكيل البلوغ والعقل والقصد والاختيار ، فلا يصح التوكيل ولا التوكيل من الصبي والمجنون والمكره ، نعم لا يشترط البلوغ في الوكيل في مجرد إجراء العقد على الأقرب ، فيصح توكيله فيه إذا كان مميزا مراعيا للشرائط ، ويشترط في الموكل كونه جائز التصرف فيما وكل فيه ، فلا يصح توكيل المحجور عليه لسفه أو فليس فيما حجر عليهما فيه دون غيره كالطلاق ، أن يكون إيقاعه جائزا له ولو بالتسبيب ، فلا يصح منه التوكيل في عقد النكاح أو ابتياع الصيد إن كان محرما ، وفي الوكيل كونه متمكنا عقلا وشرعا من مباشرة ما تكول فيه ، فلا تصح وكالة المحرم فيما لا يجوز له كابتياع الصيد وإمساكه وإيقاع عقد النكاح . المسألة 3 - لا يشترط في الوكيل الاسلام ، فتصح وكالة الكافر - بل والمرتد وإن كان عن فطرة - عن المسلم والكافر ، إلا فيما لا يصح وقوعه من الكافر كابتياع المصحف لكافر وكاستيفاء حق من المسلم أو مخاصمة معه وإن كان ذلك لمسلم . المسألة 4 - تصح وكالة المحجور عليه لسفه أو فلس عن غيرهما ممن لا حجر عليه . المسألة 5 - لو جوزنا للصبي بعض التصرفات في ماله كالوصية بالمعروف لمن بلغ عشر سنين جاز له التوكيل فيما جاز له . المسألة 6 - ما كان شرطا في الموكل والوكيل ابتداء شرط فيهما استدامة ، فلو جنا أو أغمي عليهما أو حجر على الموكل فيما وكل فيه بطلت الوكالة على الأحوط ، ولو زال المانع احتاج عودها إلى توكيل جديد .